فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75132 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[شخص قال لزوجته أنت طالق أكثر من ثلاث مرات وهو لا يعرف عدد المرات التي قالها وفي بعضها كان في حالة غضب شديد أو سكر والعياذ بالله. ولكي يصلح الأمر الآن فقد طلق زوجته (طلاق خلع) أمام المحكمة الأسبوع الماضي.

فما حكم إرجاع زوجته والطريقة الشرعية لذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 4269 حكم تطليق الرجل زوجته ثلاثًا في حالة الغضب، وبينا هناك أن المعتمد من أقوال العلماء أن زوجته بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

والذي ظهر لنا من السؤال أن هذا الزوج متيقن من أنه طلق زوجته ثلاث تطليقات، ولكنه يشك في الزائد على الثلاث، وهذا لا أثر له.

وأما عن طلاق السكران، فقد مضى الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 11637 فلتراجع.

وإذا بانت المرأة من زوجها، فإن مخالعته لها لا تفيد شيئًا، لأنها ليست زوجة له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت