[السُّؤَالُ] ـ [قريب لي اشترى قطعة أرض وأراد مساعدة أهله فلم يستجيبوا, فقال: (عليّ الطلاق هأبيعها) ولم يكن يقصد الطلاق أو بيع الأرض ولكن لكي يدفعهم لمساعدته, فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا ,] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق بمثابة تعليق الطلاق، فيكون علق طلاق زوجته بعدم بيع الأرض، وتعليق الطلاق إذا لم ينو به الطلاق فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
ولا يقع الطلاق إلا بالحنث، إلا أنه هنا لا يحنث إلا باليأس من بيع الأرض، قال في حاشية أسنى المطالب من كتب الشافعية: قوله: (أو علق باستيفائها إرثها.. إلخ) عبارة الروضة وأنه لو قال: إن لم تستوف حقك من تركة أبيك تاما فأنت طالق، وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة فلا بد من استيفاء حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الإبراء ; لأن الطلاق معلق بالاستيفاء. إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من الاستيفاء. انتهى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1427