فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73883 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حدثت مشادة بيني وبين زوج ابنتي على النت بسبب تافه، ولكن في النهاية قال لي إن بنتك لا تلزمني وذلك بالكتابة على النت وبعد أن قمت من على النت والذي قرأ هذا الكلام المكتوب بنتي الصغيرة وأختها الثانية، فهل يقع الطلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوج ابنتك كتابة (بنتك لا تلزمني) كناية عن الطلاق، فإن كان يقصد بها الطلاق، فتقع بها طلقة واحدة رجعية، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 93555.

وإن لم يقصد بها الطلاق فلا يقع بها شيء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 45333، علمًا بأن الكتابة لا يقع بها الطلاق ولو كان صريحًا إلا مع نيته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت