فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72255 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا مر الزوج بأزمة مالية، فهل يجب على زوجته العاملة أن تنفق معه على البيت؟ وما حكم عدم إنفاقها على البيت ومساعدة زوجها في هذه الحالة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نفقة الأولاد والزوجة واجبة على الرجل إن كان قادرًا، ولا يجب على الزوجة الإنفاق ولو كانت غنية، قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] .

والمولود له هنا الأب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

فجعل النفقة على الأب دونها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول الإمام ابن قدامة، لكن إذا أعسر الزوج ولم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وأولاده، أنفقت الأم على الأولاد إن كانت قادرة وترجع بالنفقة على الزوج إذا أيسر، جاء في فتح القدير: فإن كان للولد أم موسرة فنفقته عليها إلا أنها ترجع عليه -أي على الأب المعسر-، فإن لم ترجع بها عليه وطابت بها نفسًا فهذا مما تؤجر عليه، وهو من جميل الطباع وحميد الخصال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت