فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72283 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتي ورثت ولا تخبرني كم ورثت ولا أين تصرف وكل أموالها وممتلكاتها لا أعلم عنها شيئًا وتتفنن في إخفاء كل ذلك عني وتدعي أن ذلك من حقها شرعا فهل يجوز لها؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ورثته زوجتك من مال حق لها، ويحق لها أن تتصرف به في المباح كما تشاء فتدخر أو تنفق أو تتصدق أو تبيع أو تشتري أو غير ذلك من عقود المعاطاة والمقايضة لأنها تملك كما يملك الرجل، وليس من حق زوجها أخذ شيء من مالها إلا بطيب نفس منها، قال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] .

كما لا يجب على المرأة أن تطلع زوجها على أموالها وتصرفها فيها إلا أنه من باب حسن المعاشرة ينبغي لها أن تشاوره في ذلك وتخبره بما تفعل لا سيما إذا كان الزوج يرغب في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت