فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74151 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جزاكم الله خيرًا، سؤالي هو: حلفت بالطلاق أكثر من ثلاث مرات متتالية أنني ما أفعل هذا الشيء إلا بعد شهر ففعلته قبل مرور الشهر، ولكنني لا أذكر وقته، ماذا كانت نيتي؟ فهل كانت الحلف فقط؟ أم طلاق زوجتي؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد حلفت بطلاق صريح كقولك: علي الطلاق، أوأنت طالق، أو مطلقة، إن فعلت كذا، فهذا لا يحتاج لنية وبالتالي: يقع الطلاق ما دمت قد حنثت، لكن ينظر في نيتك، فإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت ما بعدها تأكيدًا لها لزمتك طلقة واحدة، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالألفاظ كلها حرمت عليك زوجتك بالألفاظ الثلاثة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلًا، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحا صحيحًا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا مذهب جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقًا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 19162، ورقم: 5584.

وإن لم تتلفظ بصريح الطلاق، بل بكناية طلاق مثلًا - وهي كل لفظ يفيد الفرقة - ولم تتذكر حصول نية الطلاق كما ذكرت فلا يلزمك شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت