فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75295 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم إذا كنت جالسا أنا وزوجتي، وقالت هي: علي الطلاق لن أفعل شيئا وقمت أنا بتأنيبها وقامت بعمل هذا الشيء، علما بأن كل ذلك حدث بيننا مزاحا، أنا متزوج جديد ولم أدخل بها. فأرجو الإفادة هل يوجد شيء إذا حلفت الزوجة بالطلاق على سبيل المزاح أو المداعبة، أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجتك {علي الطلاق لن أفعل شيئًا} ، ثم فعلته لا يترتب عليه طلاقها لأنه ليس بيدها، وإنما هو بيدك، سواء كان قولها جدًا أو هزلًا، قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.

وعليه، فلم يقع طلاق، وزوجتك باقية في عصمتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51998، وننصح الزوجة المذكورة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت