فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76752 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[استحدث القانون المصري قانونا سمي بقانون الخلع وبموجب هذا القانون يحق للزوجة إذا طلبت من زوجها مخالعتها ورفض أن تلجأ للقضاء بطلب طلاقها من زوجها خلعا وتعرض أن ترد عليه الصداق المذكور في وثيقة الزواج ويكفيها فقط أن تذكر أمام القاضي أنها تبغض العيش مع زوجها وتخاف ألا تقيم حدود الله وعلى القاضي أن يعرض عليها الصلح مرتين بينهما ثلاثون يوما وإذا أصرت الزوجة على طلب الخلع فليس للقاضي إلا أن يجيبها إلى طلبها ويحكم بطلاقها خلعا من زوجها رغم عدم موافقة الزوج على مخالعة زوجته ومحاولته إصلاح ذات البين وإلزام الزوج باستلام الصداق مقابل حكم القاضي بالطلاق.

والسؤال ما حكم الشرع في هذا القانون، وهل للقاضي إلزام الزوج بخلع زوجته قصرا؟ وما حكم المرأة التي تطلق بهذه الطريقة إذا تزوجت من رجل آخر بعد طلاقها بحكم المحكمة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن استفتينا عن حكم قانون الخلع المذكور فأحلنا السائل عنه على أهل العلم في بلد ذلك القانون، وذلك في الفتوى رقم: 19501.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت