فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76883 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[في شجار عائلي قال زوج لزوجته

أنت حرام علي إلى يوم الدين فسأل عن كفارتها بعد أن تصالحا فقالوا له كفارتها إطعام ستين مسكينا وعدم الاقتراب من زوجته حتى تتم الكفارة, لم تكن حالته متيسرة حينها أطعم خمسة تقريبا ثم بعد شهر أكمل الباقي ولكنه خلال الشهر جامع زوجته فيسأل هل هو أثم بذلك وماذا يفعل جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأظهر أقوال أهل العلم عندنا أن تحريم الزوجة يعد ظهارا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7438.

وحيث اعتبر هذا ظهارا فلا يجوز للزوج إتيان زوجته إلا بعد الكفارة ومن تعمد خلاف ذلك فقد أتى معصية يجب عليه التوبة منها، وليس عليه إلا كفارة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 14225.

وعليه، فإن من وطئ بعد دفع جزء من الكفارة بنى على ما أعطى، قال ابن قدامة في المغني: ولو وطئ أثناء الإطعام لم يلزمه إعادة ما مضى منه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت