فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75119 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت من زوجة ثانية وعندما علمت الزوجة الأولي أصرت علي أن أطلق الزوجة الثانية وكانت الزوجة الثانية حاملًا في الشهر الرابع وأقامت الدنيا علي، وفعلا قمت بطلاق الزوجة الثانية طلقة واحدة، ولكن فكرت الزوجة الأولي في أنه لا بد من أن أطلق الزوجة الثانية ثلاث طلقات عند المأذون، وذهبنا بعد يومين إلى مأذون آخر غير الذي طلقت عنده الطلقة الأولي وقام هذا المأذون بكتابة الطلقة الثانية ثم أتبعها بكتابة الطلقة الثالثة أيضا في الدفاتر، وبهذا أصبحت الزوجة الثانية طالقًا ثلاث طلقات واحدة منفردة واثنتين معا في وقت واحد وزمن واحد ومجلس واحد، قرأت وسمعت أن هذا الطلاق يحسب بعدد طلقتين فقط واحدة منفردة والاثنتين اللتين في مجلس واحد بطلقة واحدة، وعليه فإن الزوجة الثانية طلقت طلقتين فقط هذا من الناحية الشرعية، أما من الناحية القانونية فقد اتفقت مع الزوجة الثانية علي ضرورة أن تتزوج من شخص آخر لا يدخل بها ثم يطلقها وأتزوجها وبهذا الحل تكون زوجتي مرة أخرى من الناحية القانونية، أما في الناحية الشرعية فلها طلقة واحدة فقط لا تحل لي بعدها، ما هو الرأي الشرعي في هذا الفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن زوجتك الثانية قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يجوز لك الرجوع إليها إلا أن تتزوج رجلًا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يحصل الوطء الصحيح فإذا حصل الفراق جاز لك الزواج بها، هذا هو ما عليه جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات في المجلس الواحد تعد طلقة واحدة وهذا القول مرجوح، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3680، 5584، 15806.

وطلاق الحامل واقع، كما هو مبين في الفتوى رقم: 15456.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت