فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74210 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قلت لزوجتي يوما إذا عملت هذه الأكلة ثانية سوف أحلف طلاقا ثلاثة إن هذه الأكلة لن تدخل بيتنا ثانية. فهل إذا حدث وعملت زوجتي هذه الأكلة يقع طلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أنك وقد وعدت زوجتك بالحلف بطلاقها إذا قامت بالفعل المذكور، والوعد بالطلاق لا يترتب عليه أثر. وبناء على ذلك فإذا قامت زوجتك بالفعل الذي قصدت ولم تنفذ وعدك، ولم تحلف بطلاقها ثلاثا فلا يلزمك شيء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69012.

مع التنبيه على ضرورة البعد عن الحلف بالطلاق مستقبلا، فإنه من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت