[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الطلاق بطلقة واحدة بعد أن قرر الزوج إرجاع الزوجة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته الرجعية لزمه الطلاق وحسب عليه لمصادفته محلا صالحًا، إن كانت تلك الطلقة هي الثانية، وأما إن كانت هي الثالثة فإنها تبين الزوجة وتحرمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره.
وننبه إلى أن من أهل العلم من لا يرى وقوع طلاق البدعة كالطلاق أثناء العدة والطلاق أثناء الحيض أو في طهر أتى فيه الرجل زوجته، لكن قول الجمهور باعتبار الطلاق ولزومه في تلك الأحوال مع الإثم هو القول الراجح، والأخذ به أحوط، وأبرأ للذمة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 30332، والفتوى رقم: 109346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1429