[السُّؤَالُ] ـ[قمت بطلاق زوجتي بعد مشادة كلامية مع والدتها في غرفة نومي بقولي لها أنت طالق ثم استرجعتها في العدة ولكنها لم ترجع لبيتي لرفض إخوتها وبعد4 أشهر قمت بطلاقها بقولي أنت طالق ثم طالق حسب معرفتي أنها تكون ثلاث مع الأولى وتم استخراج صك طلاق وبعد مضي 3 سنوات أسأل هل من حقي استرجاعها بعقد جديد أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلقة الأولى واقعة، وما دمت قد راجعتها في العدة، فهي امرأتك، سواء رجعت إلى بيتك أو لم ترجع، وطلاقك بعد ذلك بقولك لها: أنت طالق ثم طالق. يعتبر طلقتين، وبهذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجًا غيرك ويدخل بها، بشرط ألا يكون نكاحه لها لأجل تحليلها لك، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230] .
وعليه، فلا يحل لك نكاحها قبل أن تنكح زوجًا غيرك، ويدخل بها، ثم يطلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1423