فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75977 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حدثت مشاجره بيني وبين زوجتي وعندما أردت أن أقول لها أنت علي كأمي لم أستطع قولها ولكني قلت لها لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام، وفي بعض الأحيان أشك أنني قلت لها لو فعلت كذا وإنما قلت لها الكلام مباشرة وذلك لأنني شخص موسوس للغاية ولما سألتني عما أقصدة قلت لها كل واحد منا في حجرة. تهديد بالخصام فما حكم ما قلته لها شرعا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك (لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام) تحريم للحلال، وهو الكلام عند وقوع الشرط، ومسألة تحريم الحلال فيها خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 62942، والراجح أن من حرم على نفسه شيئًا من الحلال فإن ذلك يصير في حقه يمينا، وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، وتراجع الفتوى رقم: 32979.

وعليه؛ فإذا فعلت الزوجة الفعل المعلق عليه التحريم، فيلزمك كفارة يمين.

ولا يقع به الطلاق ولا الظهار، لأنك لم تحرم الزوجة بل حرمت الكلام معها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 54766.

وأما إذا لم تعلق تحريم الكلام معها على أمر ما، فتلزمك كفارة يمين مباشرة،

وأما الظهار فلا يلزمك ما دمت لم تتلفظ به، إلا إذا نويت بقولك المتقدم الظهار فيلزمك كفارة ظهار حينئذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت