فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74617 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الرجل يسكن في السويد وقد هدد الزوجة بالطلاق إذا لم تحضر إليه، الزوجة تسكن في سويسرا مع ولدها الصغير. ثم حاولت الذهاب إليه ولكن منعوها في الحدود الدخول لأنها في وضع لجوء في سويسرا ولا يحق لها وليس عندها فيزا. هل على الزوج كفارة وما هي؟ هل تكون الزوجة في وضع المطلقة؟

أفيدونا وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الزوج لم يطلق زوجته، وإنما هددها بالطلاق كأن قال لها: إذا لم تحضري إلي فسأطلقك أو فسوف أطلقك، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لأن التهديد بالطلاق ليس طلاقا، وليس على الزوج كفارة.

أما إن كان الزوج قد علق طلاق زوجته على عدم حضورها إليه، وقصد وقوع الطلاق إن لم تحضر، فإن الطلاق يقع إن لم تحضر، وهل لذلك مدة محددة أم لا؟ هذا راجع إلى نيته إن كان ممن لا يفرق بين مدلولات الألفاظ من حيث اللغة العربية، فإن نوى حضورها دون قصد لزمن حضورها فإنها لا تطلق إلا إذا حصل اليأس من حضورها كموتها أو موته، أما إذا قصد أيضا زمن الحضور فهذا راجع إلى نيته فيقع الطلاق إذا لم يقع الحضور في الزمن الذي نواه، أما إذا علق الطلاق على عدم حضورها وقصد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن جماهير العلماء يقولون بوقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه على التفصيل السابق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد فإن الطلاق لا يقع، وعليه أن يكفر كفارة يمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت