[السُّؤَالُ] ـ[تزوجت منذ ثلاثة أيام بكتاب شرعي في المحكمة ولم يحدث دخول بعد بانتظار حفلة العرس وكنا أنا وزوجتي نجلس ونتحدث عن السفر إلى لبنان، وأثناء سير الحديث وبينما كنت أنوه لها أنها ذهبت إلى لبنان من قبل قلت لها (أنت طالقة لهنيك ولكني كنت أريد أن أقول لها: أنت طالعة لهنيك) وبصراحة لم أكن متأكدا مما قلت بسبب اقتراب اللفظ في الكلمتين ولكني ساورني الشك في اللفظ مع أني أحب زوجتي ولا أفكر أبدا بالطلاق وليس لي نية لذلك، فما هو الحكم هنا
هل تعتبر طلقة؟؟ وماذا على أن أفعل؟؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أردت أن تقول طالعة فسبق على لسانك فقلت طالقة ولم تكن تقصد هذا اللفظ وقامت القرينة على صدقك فإن زوجتك لا تطلق، وانظر الفتوى رقم: 53964، ففيها مزيد تفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رمضان 1425