[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان الخطيب والخطيبة مكتوب كتابهم وكان أهل الخطيب عند أهل الخطيبة وقالت الأم بأنه ليس عندي ابنة لكم مرتين وثلاثة وأب الخطيبة لم يتكلم بشيء، فما الحكم أو الفتوى الشرعية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعقد النكاح وهذا يسميه بعض الناس (كتب الكتاب) ، تصير المرأة زوجة، والزوجة لا تخرج عن عصمة الزوج إلا بالطلاق في الأصل، والطلاق من حق الزوج وهو هنا لم يطلق، فقول أم الزوجة -للزوج وأهله- (ليس عندي ابنة لك أو لكم) لا عبرة به ولا أثر له على رباط الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 صفر 1427