فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74098 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طلقت زوجتي بالثلاث في المرة الأولى طلقة واحدة علمًا بأنها كانت (على غير طهارة) وبعد ذلك تم الرجوع ومرة ثانية طلقتها طلقتين وأرجعتها علما كنت أرجعها خلال 10 أيام بعد كل طلقة وفي المرة الثالثة طلقتها بالثلاث بناء على طلبها وكان القصد طلقة واحدة وعندما سألها القاضي هل كنت هل طهارة في جميع الطلقات؟ أجابت نعم مع أنها تقر الآن بأنها كانت على (غير طهارة في المرة الاولى) فهل هي بانت مني بينونة كبرى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فإن الطلاق يقع عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.

وذهب بعض العلماء منهم ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض.

وحيث إن الأمر قد عرض على القضاء فليس أمامك إلا إقناع زوجتك بالرجوع إلى القاضي، وإخباره بشأن حيضها في الطلقة الأولى، ليرى القاضي رأيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت