فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73483 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

سؤالي هو: ما حكم الشرع إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب والزوجة تريد ذلك هل على الزوج شيء في منعه للزوجة؟ وشكرًا لكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه سبق في الفتوى رقم:

18487، والفتوى رقم: 31369، أنه لا يجوز للزوج استخدام وسائل تمنع الحمل إلا برضا زوجته، وسبق في الفتوى رقم: 636، قرار المجمع الفقهي الإسلامي وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن موضوع تحديد النسل.

وننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على المكاثرة، ورغب عن المرأة التي لا تلد فقال لمن سأله: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.

وليعلم الزوج أن رزق الأولاد يكتب لهم وهم في بطون أمهاتهم ولن يموتوا حتى يستكملوا أرزاقهم، فلا تنبغي الرغبة عن الإنجاب خوفًا من الفقر، وقد قال الله تعالى مخاطبًا أهل الجاهلية: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام:151] .

وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت