فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71650 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنفر من زوجتي بسبب المعاشرة الزوجية أي أنها لا تمكنني من كل ما أريد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من نفسها، ومن الاستمتاع بها، ويجب عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها بكل أوجه الاستمتاع في كل وقت وعلى كل حال، إلا أن يترتب على ذلك ضرر لها أو يطلب منها تمكينه من الحرام كإتيانها حال الحيض أو في الدبر فلا يجوز لها طاعته حينئذ.

وعلى الزوج أن يصارح زوجته، بما يكره منها أو ينفره منها، وليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك (أي لا يكره) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت