فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70363 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز أن يكشف أبي على زوجة أخي من أمي وكذلك زوجات أخوالي؟ مع العلم أن أبي يبلغ من العمر 65 عامًا. وهل يجوز أن تكشف أمي على أزواج بنات زوجة أبي الأخرى أو حتى أزواج أخواتي؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأبيك أن ينظر إلى زوجة أخيك لأمك لمجرد كونها زوجة أخى ابنه لأنها بهذا الوصف فقط ليست من محارمه، ولا يجوز له أيضًا أن ينظر إلى زوجات أخوالك، وكذلك أمك فلا يجوز لها أن تكشف لأزواج بنات زوجة أبيك الأخرى إن لم تكن قد أرضعتهن.

وأما أزواج أخواتك، فإن كن أخواتك من أمك فأزواجهن يكونون محارم لها، وكذلك إن كانت أرضعتهن، ودليل ذلك قوله تعالى في آية المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. وانظري الفتوى رقم: 16593.

وأما إن كن أخواتك لأب ولم تكن أمك أرضعتهن فلا يجوز لها أن تكشف لأزواجهن، وقد بينا في الفتوى رقم: 9441 المحرمات من النساء في الكتاب والسنة، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها تكميلًا للفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت