فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68978 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

شيخنا الفاضل: يود أن يتقدم إلي شخص حاول الزواج بي منذ سنتين ولكن رفض والده لأنني غير قبلية، وزوجه من قبلية، رغمًا عنه، المهم هو يريد أن يتخذني زوجة ثانية دون علم أهله لبضع سنين ثم يواجههم بالأمر، أعلم أن والديّ لن يوافقا على هذا المبدأ، استخرت الله ورأيت خيرًا عدة مرات، قلبي له منشرح، ومن باب شاورهم في الأمر آخذ رأيكم الكريم؟ جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الولي شرط من شروط صحة النكاح التي لا يتم إلا بها، كما سبق في الفتوى رقم: 964.

وعليه فإن زواجك بدون إذن وليك باطل، ولا يجوز لك الإقدام عليه ابتداء، لذا فالحل لمشكلتك عندنا في أحد أمرين، إما أن تقنعي والدك بوسيلة ما بأن يزوجك من هذا الشخص الذي تريدين الزواج منه، وإما أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي -إذا كان من تقدم لخطبتك كفؤًا- لينظر في أمرك، فيأمر أباك بأن يزوجك أو يوكل هو من يتولى زواجك.

أما أن تقدمي على الزواج بدون ولي، فهذا أمر لا يجوز والنكاح المبني عليه باطل، وانشراح الصدر لا يبرر للمسلم أن يقدم على أمر حرمه الله تعالى وأبطل أثره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت