فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67039 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[في البداية أود أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على فعل الخيرالكثير الذي تقدمونه للمشتركين الكرام وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.

س1- هل يجوز للمرأة أن تصافح ولد أخت زوجها؟ وماذا ينبغي لها إذا مد هذا الولد يده لمصافحتها؟.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المصافحة بين المرأة وبين من ليس محرما لها محرمة شرعا باتفاق أهل العلم إذا كان ذلك بين شابين وإذا خيفت الفتنة.

ويجب على كل من الطرفين أن يقدم رضى الله والتمسك بطاعته على عادات الناس فقد قال الله تعالى: يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ {التوبة:62} .

وجوز بعض أهل العلم مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ولكن الأولى هو الالتزام بالأحوط المتفق عليه.

ففي حديث مسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعليك أن تعلمي أن مجرد كون هذا الشاب ولد أخت زوجك لا يسوغ لك مصافحته فليس محرما لك، بمجرد كونه ابن أخت زوجك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت