فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68238 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

ما هي حدود الكلام مع الأجنبيات من النساء هل يجوز الكلام معهن ومع الأقارب كابنة عمي أو خالي مع العلم بأن الكلام في أمر مباح، وما حدود النظر إليهن؟ وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز الكلام مع الأجنبية للحاجة مع أمن الفتنة والبعد عن الريبة بشرط ألا تكون هناك خلوة أو نظر إليها وأن تلتزم المرأة بالحجاب وألا تخضع في كلامها، وابنة عمك أو ابنة خالك امرأة أجنبية عنك -أي يجوز لك الزواج بها- فهي كغيرها من الأجنبيات لا يجوز كلامك معها إلا في ضوء الشروط السابقة، وكذلك النظر، فيجب أن تغض بصرك عنها كما يجب غض البصر عن غيرها، قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور:30] .

وتتميمًا للفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12562، 3672، 522، 3539، 5776.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت