فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69463 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعيش مع امرأة منذ 10 سنين هي فعلا امرأتي لكن دون عقد النكاح لأن المدونة تمنع ذلك إن كنت متزوجا وأشهد على هذا أمام الله فبماذا تفتوني؟ شكرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد أنك تزوجت بهذه المرأة بإذن وليها وحدث الإيجاب من الولي بأن يقول زوجتك بنتي فلانة أو نحو ذلك من العبارات، والقبول منك بأن قلت قبلت نكاح فلانة، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح والمرأة زوجتك وإن منعت بعض القوانين من ذلك، ولا يضر أيضا عدم تدوين هذا النكاح في السجلات الحكومية.

وإن كنت تقصد أن هذه المرأة معك دون عقد نكاح أو بغير إذن وليها، فإن مقامك معها حرام وهو الزنا الذي حرمه الله تعالى، ولا ينفعك أبدا أن تقول أشهدت الله على أن فلانة زوجتي، فإنك أشهدت الله تعالى مع ذنبك ومعصيتك فعليك بالتوبة إلى الله. وراجع الفتوى رقم: 1095، والفتوى رقم: 1106، والفتوى رقم: 1435.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت