فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70240 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عمتي طُلقت وكان لها ثلاثة أولاد تربوا مع والدهم وزوجته، ثم تزوجت عمتي من رجل آخر وأنجبت بنتين وولدين، فهل صحيح أن أولادها من الزوج الأول لا يعتبرون محارم لبناتها من الزوج الثاني، وأنه يجوز الزواج بينهم، وهل صحيح أنه لا يجوز لأولاد الأب أن يقولوا أمي لزوجة الأب، وأن كلمة أمي لا تقال إلا للأم التي أنجبتهم فقط، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أولاد المرأة من زوجين أو أكثر هم إخوة من أم، دليل ذلك قوله جل جلاله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ {النساء:23} ، فقوله سبحانه (وأخواتكم) يشمل الأخوات الشقيقات والأخوات من أب والأخوات من أم، وهذا بإجماع المسلمين، وهم محارم لا يحل أن يكون بينهم زواج.

وأما قول الأولاد لزوجة أبيهم (يا أمي) فلا مانع منه، لأنه من باب الأدب والاحترام، وليس المقصود حقيقة الأمومة، ولمعرفة حق زوجة الأب انظر في الفتوى رقم: 47316.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت