[السُّؤَالُ] ـ [ما هي المسافه الواجب توافرها عند التحدث إلى امرأة وجها لوجه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنظر إلى المرأة الأجنبية حرام، ولا يباح إلاَّ لحاجة كالتداوي وتحمل الشهادة ونحو ذلك، فإذا جاز النظر للحاجة فيشترط له الأمن من الفتنة، فإذا خشيت الفتنة لم يجز، والجواز من عدمه متوقف على أمن الفتنة من عدمه، لا على مسافة بين الناظر والمنظور إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الأول 1423