فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70255 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخ من زوجة أبي لم أعش معه أبدًا ولا عائلتي وقد التقي بعائلتي لمدة يومين خلال سفر، وهو قريب العمر من ابنتي وفي نفس الوقت ليس على قدر من التدين، وبعد ذلك بدأ يراسل ابنتي على الجوال برسائل فيها من التلطف بالكلام مما أوقع في نفسي سوء الظن به بأنه لا يعرف المحارم ويقدر قدرهم، لأن تلك الرسائل وكأنها من صياغتها من التي تكون بين ابن العم وابنة العمة أو الجار وجارته، فهل شرعًا يوجد حدود في تعامل البنت مع محارمها سواء العم أو الخال إذا كان قريب في العمر منها، كما لو جرحت أنا والدها مشاعره وأسمعته كلامًا غير طيب وعرفته بأنه غير مرغوب فيه يكون ذلك من قطيعة الرحم؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العم من محارم المرأة وقد أباح الشرع له السفر معها والخلوة بها والدخول عليها ... وذلك بشرط أن تكون الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة أو حصلت ريبة فإنه يعامل معاملة الأجنبي درءا للمفسدة وسدًا للذريعة.

وبما أن الشخص المذكور ليس على قدر كبير من العلم والدين، فإننا ننصح بنصحه من طرفكم أو من غيركم بطريقة ودية حفاظًًا على صلة الرحم ... فلعله يجهل هذه الأمور أو لعله تأثر بالبيئة التي يعيش فيها ... فإذا استجاب فذلك المطلوب، وإلا فإن عليك أن تصارحه بالحقيقة، كما ننبهك إلى أن ابنة العم وابنة الجار ... من الأجنبيات اللاتي لا يجوز للرجل مراسلتهن أو مخاطبتهن بما لا يليق، ولتفاصيل ذلك وأدلته وعمل بعض السلف مع محارمهن نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18773، 23203، 27683.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت