فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70661 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا رأى زوج زوجته تمارس منكرًا مثل الزنا أو ما هو دونه من الفواحش وأراد أن يطلقها فهل عليه أن يدفع لها المؤخر من المهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة المذكورة تستحق كامل الصداق بمجرد الدخول، وبالتالي فالواجب على مطلقها دفعه لها حسبما اتفق عليه، وليس استحقاقه معلقًا بالطلاق كما أنه لا يسقط بسبب الطلاق لأجل التهمة بالزنا أو لسبب آخر، وللمطلقة حقوق أخرى تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 9746، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 43479.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت