فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69637 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا عمري 32 عاما ومتزوج وعندي 4 أولاد والحمد لله، أردت الزواج بالثانية بعلمي أن لا يجب سبب التعدد (مع أن زوجتي مهملة في بعض حقوقي) وإنما يوجد تحديد وهو العدل والقدرة والحمد لله، هذا هو عنواني والله أعلم، اخترت بنت عمي عمرها 16 سنة ووافقت على نفسها أن تكون زوجة ثانية، ولكن المشكلة أن أباها لا يؤيد التعدد، وقال على موافقتها إنها صغيرة ولا تعرف مصلحتها، هذه بنت عمي وأنا أولى من غيري (يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك ... ) ، علما بأن البنت موافقة وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا على حسن الدين والأخلاق، ماذا علي أن أفعل وكيف أواجه هذا العناد مع أنني صليت صلاة الاستخارة ولا يخيب ظني وقلبي عن بنت عمي وعن الزواج منها، من استخار لن يخسر ومن استشار لن يندم؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا أولًا نلفت نظر السائل إلى أنه ليس في قوله تعالى: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ [الأحزاب:50] ، دليل على أن ابن العم أولى ببنت عمه من غيره، وهذا ليس مرادا من الآية، وقول السائل (ماذا علي أن أفعل) ، فإننا ننصح السائل أن يكلم أهل الفضل والعلم ليشفعوا له عند عمه فلعله يرضى بأن يزوجه بنته.

وأما إذا أصر على عدم الموافقة فليس لك عليها من سبيل، وليس لابنة عمك أن تزوجك نفسها بغير إذن وليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الحاكم وابن حبان والترمذي وغيرهم.

وبما أنك قد استخرت الله عز وجل فثق به سبحانه وتعالى، واعلم أنه سيختار لك الخير، وما عليك إلا أن ترضى بتقدير الله سبحانه وتعالى، وللفائدة نحيل السائل إلى بعض الفتاوى المتعلقة بموضوع التعدد وهي تحت رقم: 39548، ورقم: 40722.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت