فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68596 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شخص متزوج ولي ابن، وأنا راغب في زواج ثان من امرأة أعجبتني، إلا أن زوجتي الأولى ليست راغبة لي في ذلك، علما أن في بلدنا هناك وثيقة تثبث أن هذا الزواج معلوم عند الزوج الأول والواجب أن أقدم الوثيقة موثقة وإلا لا يسمح لي بقضاء الزواج، فالسؤال هل يجوز لي الذهاب لبلد آخر حتى أتزوج بعد إعلام الزوجة الأولى، وإلا فهل يجوز لي التلاعب حتى توثق المرأة الأولى على الوثيقة المذكورة آنفا، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعدد الزوجات مباح إذا كان الرجل قادرًا على مؤنة الزواج، مراعيًا للعدل بين زوجاته، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3}

ولا يجب على الزوج إذا أراد الزواج بأخرى أن يستأذن زوجته الأولى، وإنما الواجب عليه العدل بينهما.

واشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج من الثانية، شرط باطل، إلا أن تكون الزوجة الأولى قد اشترطت في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، عند من يصحح هذه الشروط، كما هو مذهب الحنابلة، فإذا لم تكن زوجتك الأولى قد اشترطت عليك في العقد ألا تتزوج عليها، فإنه يجوز لك فعل ما تتخلص به من هذا الشرط الظالم، بما تراه مناسبًا مما لا يلحق بك ضررًا، مع التأكيد على تحري العدل بين زوجتيك، وإحسان العشرة معهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت