فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70208 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يتزوج رجل من ابنة زوجته السابقة. علما بأن زوجته على قيد الحياة؟ ما قول الشرع في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت زوجة الرجل التي دخل بها محرمة عليه على وجة التأبيد، ولا يجوز له الزواج منها مطلقا، سواء كان ذلك في حياة زوجته أو بعد وفاتها، فإن لم يدخل بزوجته فلا تحرم عليه ابنتها، والدليل قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء:23}

وراجع في ذلك الفتويين رقم: 112666، 39184.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت