فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69098 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إخواني في الله أنا شاب مسلم تزوجت من فتاة نصرانية في بلد أجنبي، والحمد لله إذ منّ عليها بالإسلام بعد الزواج، والحمد لله قد حسن إسلامها، وتركنا تلك البلد ونعيش في بلدي المسلم.. سؤالي هو عن صحة عقد النكاح، حيث لم يكن أبوها حاضرًا في المسجد أثناء عقد النكاح (علما بأنه موافق على زواجنا) وكان هناك شاهدان وقام الإمام الذي عقد النكاح بمقام ولي، ولقد تعذر إحضار والد زوجتي إلى المسجد أثناء العقد بسبب خوف زوجتي من أنه سوف يغير رأيه إذا أحس إنها سوف تترك دينها.... فأفتوني مأجورين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالولي ركن أساسي من أركان النكاح، لا يصح بدونه، سواء كانت المرأة مسلمة أو كتابية، وعليه فإذا كنت قد تزوجت تلك الفتاة بدون حضور وليها وعدم توكيل من ينوب عنه فالنكاح باطل يجب فسخه، وعليك الابتعاد عنها فورًا قبل تجديد عقد النكاح بحضور وليها أو وكيله أو ثبوت رضاه بواسطة شاهدي عدل، وما حصل من أولاد قبل تجديد عقد النكاح بأركانه فهم لاحقون بك، إذا اعتقدت صحة النكاح المذكور.. ونكاح الكافرة جائز بشرط كونها يهودية أو نصرانية مع اتصافها بالعفة وعدم ارتكاب الفواحش، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 5315.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت