فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70793 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إنني رجل شاب وقد عقدت على فتاة مسلمة إلا أنني لم أبن بها بعد ولكن قدر الله أن نلتقي ويكون بيننا ما يكون بين الرجل وزوجه ولم أقع بهذا في شيء محرم لأنها زوجتي التي عقدت عليها بنكاح صحيح وبموافقة أهلها وتحديد مهر ليست هنا المشكلة وإنما بعد أن حصل ما حصل علمت أنها ليست بكرا وآلمني ذلك وقررت طلاقها حتى لا أعيش في ألم وضيق وشك بالإضافة إلى ذلك وجدت منها سلوكا لا يليق لمسلمة علمًا بأنني رجل مستقيم في دينه ولا أزكي نفسي ومتزوج يعرف البكارة من غيرها وإذا كان الأمر كذلك فهل لها المهر أم ماذا؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي الكريم أن غشاء البكارة يزول بأكثر من سبب غير محرم، بل قد يكون ذلك بغير علم المرأة، ولذا فلا تتعجل بالتهمة واتخاذ قرار الطلاق، وإن كان قد بدر من المرأة خلق لا يرضيك، فقد تجد عندها مما يرضيك أكثر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر. رواه مسلم، ومن ذا يخلو من العيوب، وانظر الفتوى رقم: 6907.

واجتهد في أن يكون إصلاحها على يدك لتنال أجرها، واجتهد معها على فعل ما يقوي الإيمان ويغرس خشية الله التي تحول بين المسلم وبين الذنوب في الخلوة والجلوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي.

فإن أبيت إلا الطلاق، فقد استحقت زوجتك المهر كاملًا بالدخول الذي هو الجماع، ولا يشترط أن تزف إليك زفافًا معلنًا، وانظر الفتوى رقم: 22144، والفتوى رقم: 46091.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت