فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69538 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع وعلى نشاطكم الدائم في نشر الدعوة والعقائد الإسلامية الصحيحة..

أود الاستفسار في حالة وفاة الأب وله ثلاث بنات إحداهما عمرها 26 سنة والأخرى 21 سنة والأخيرة 16 سنة ولهما عم (أخ الأب) وتزوجت الأخت الكبيرة ذات 26 سنة فمن يكون في هذه الحالة ولي أمر البنت الوسطى ذات 21 سنة ومن المسؤول عنها علما أن أمهن على قيد الحياة ومعافاة الحمد لله، وإذا تقدم أحد لخطبتها فهل لزوج أختها الحق في الرفض أو العم؟؟ أرجو التوضيح لأن المسألة تهم مستقبلي ومستقبلها خاصة أني أود خطبتها لأجل المساعدة في هذا الموقف الصعب والوقوف إلى جانبهم وقوفا شرعيا يرضى وجه ربي..

ولكم جزيل الشكر] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.

وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعًا فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.

وفي حالة هذه الفتاة فتنتقل الولاية إلى عمها عند عدم من هو أقرب منه وليس إلى زوج أختها

هذا في ولاية النكاح، أما ولاية المال فلا تخرج عن الأب والوصي والجد والقاضي على تفصيل في المذاهب سبق في الفتوى رقم 37701

ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء، كالأخ والعم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت