[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي أن أتزوج بنت زوج أختي حيث له بنت من زوجته الأولى؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت زوج أختك من غيرها يجوز لك أن تتزوجها، لأنها أجنبية عنك، ولا صلة لك بها، وإنما يحرم عليك بناته من أختك فقط، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1423