فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68789 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا الزوجة الثانية وأعمل في قرية لا أعود إلى بيتي إلا يوم الأربعاء والخميس أما الجمعة فأعود إلى مقر عملي، المشكلة في زوجي الذي لا يرغب في المجيء ويختلق الأعذار لي بأنه لن يكون متفرغًا لي في هذين اليومين، وهذا غير صحيح فهو في كل مرة لا يقوم بإشغاله التي ادعاها بل يقضي في بيته الأول، فهل يأثم زوجي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبهك إلى أن عمل المرأة وسفرها لا يجوز إلا إذاتوافرت فيه ضوابط شرعية ذكرناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8360، 7550، 17758.

أما بخصوص ما سألت عنه من إيثار زوجك لضرتك بالسكنى وعدم العدل بينكما، فالحكم فيه أنه يجب عليه أن يتقي الله تعالى، ويعلم أن من شروط جواز التعدد العدل بين النساء، ومن جملة ذلك العدل في الزمن فيخصص لكل منكما يوما وليلة، وفي زمن صاحبة النوبة لا يجوز الدخول على الأخرى إلا لحاجة كدفع نفقة أو عيادة أو نحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 31514، والفتوى رقم: 19579.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت