فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69242 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو من سيادتكم إفادتنا، لي صديقة وهي مطلقة وأم أطفال وتعرفت على واحد متزوج بالصدفة في مكان العمل وبعدها أرادوا أن يتزوجوا لكن كل واحد عنده ظروف تعيقهم عن الزواج لأن أم الأطفال لا تستطيع لأنه ستسقط حضانة الأطفال إن علم الطليق والأهل لن يوافقوا بذلك والرجل لا يمانع أن يكون هناك أطفال.. لكن الرجل لا يستطيع أن يعلنها حسب ظروفه الخاصة فقرروا أن يتزوجوا بالسر دون علم أحد وكل مقتنع وبرضاهم، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يكون الزواج شرعيًا إلا إذا توفرت فيه شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، ومنها الولي والشهود. وعليه، فإذا اختلت هذه الشروط فلا يعتبر ما حصل بينهما زواجًا صحيحًا، وإذا اكتملت الشروط فالزواج صحيح، ولا بأس بعدم إعلانه إذا كانت هناك مصلحة، أو دفع مفسدة عن الزوجين. وانظري لذلك الفتوى رقم: 13671.

والمرأة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى من يليها من الحاضنين، وأول من يستحق الحضانة بعدها أمها ثم من يليها، ولا يجوز للمرأة الاحتيال على أخذ الحضانة بعد الزواج ما دام هناك من يستحقها ويطالب بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت