فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70711 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد تزوجت منذ عامين ولم أعط زوجتي بعد أي شيء من الصداق، ما حكم الشرع في ذلك، وهل يجب أن أعطيه لها كله الآن، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من تزوج ولم يسم صداقًا صح نكاحه وعليه لزوجته صداق المثل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت أخي السائل لم تسم لزوجتك صداقًا عند النكاح فنكاحك صحيح إن شاء الله، وعليك لزوجتك إن كنت قد دخلت بها صداق المثل، أما إذا كنت قد سميت لها صداقًا فعليك أن تدفع لها الصداق المسمى، وعلى أي حال فالصداق يبقى دينًا في ذمتك، والأولى أن تبادر بدفعه لها إبراءً لذمتك، فإن طالبتك به وكان حالًا فيجب أن تبادر بدفعه لها ما دمت قادرًا، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21814، 55966، 7650، 39298، 47495.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت