[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بعدم حلق العانة ونتف الإبط؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
لا ينبغي لها طاعته في ذلك إن كان يأمرها بتركه أكثر من أربعين يومًا لما نص عليه أهل العلم من كراهة تركه أكثر من تلك المدة، وإن ترتب على تركه تجمع أوساخ تخل بالطهارة فلا يجوز طاعته عندئذ في تركه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك إن كان يأمر بتركه أكثر من أربعين يومًا لمخالفة أمره لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كما بينا في الفتوى رقم: 2734، والفتوى رقم: 2630.
وفي غاية المنتهى: فإن تركه فوق أربعين يومًا كره.
فإن ترتب على ترك ذلك إخلال بالطهارة فلا تجوز الطاعة فيه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 25720، والفتوى رقم: 25937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1428