فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73304 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أحد الإخوة -هداه الله وسامحه الله تعالى- أخطأ وارتكب فاحشة الزنا مع امرأة ملحدة، وترتب عن ذلك الزنا حمل تلك المرأة، هذا الشاب يريد إجابة واضحة ودقيقة فيما يتعلق بجواز إجهاض الجنين أو عدمه، لذلك قد قمت بالاطلاع على فقرات عدة في الموقع فيما يتعلق بحكم إسقاط الجنين وبالأخص الجنين الحاصل بفعل الزنا، ولكن للأسف لم أتوصل لحل واضح ودقيق، بل لعدة حلول محيرة، السؤال هنا هو: ما الحل الأرجح، فهل هو جوازه قبل 40 يوما أي قبل تشكل الجنين، أم هل هو جوازه قبل 4 أشهر أي نفخ الروح، علمًا بأن عمر الجنين حاليًا هو 3 أشهر، الرجاء توضيح الأمر بالإضافة إلى ما يترتب على الحالتين (إجازة الإجهاض أو عدمها) من كفارة؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أولًا على هذا الشاب أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا وأن يحذر كل ذريعة قد تقوده إلى الوقوع في الفاحشة في المستقبل كالخلوة المحرمة ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14126.

وأما بخصوص الإجهاض فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم بعد نفخ الروح في الجنين، واختلفوا فيما قبل ذلك هل يحرم أم لا، وقد نقلنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 44731.. والراجح عندنا أنه لا يجوز الإجهاض في مختلف مراحل الجنين، ولو كان نطفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2016.

وإذا حصل الإجهاض بعد أربعين يومًا من الحمل وجبت دية هذا الجنين، ووقع خلاف في الكفارة والأحوط فعلها كما بينا في الفتوى المذكورة أخيرًا.

وننبه إلى بعض الأمور:

أولًا: أن حرمة الإجهاض لا يختلف الحكم فيها عندنا بين أن يكون الحمل من زنى أو من زواج صحيح.

ثانيًا: أن المولود من الزنا لا ينسب إلى الزاني وإنما ينسب إلى أمه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 7501.

ثالثًا: أنه لا يجوز زواج المسلم من كافرة غير كتابية، وبشرط أن تكون عفيفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33896.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت