[السُّؤَالُ] ـ [ما هي كفارة جماع المرأة وهي جنب؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان مقصدك من السؤال أن المرأة جامعها زوجها وهي حائض فيقال لك إن الأمر الذي فعلته أمر منكر ويأثم فاعله، فعليك بالاستغفار - لأن الله تعالى يقول: (ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض) . [البقرة: 222] ، وإن كنت قد جامعت في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار كامل وهو ما يساوي مئتي ريال قطري، وإن كان الجماع في آخره فإنك تتصدق بنصف دينار أي ما يساوي 100 ريال قطري. وإن كنت تقصد أنك جامعت زوجتك وعليها جنابة من جماع سابق لم تغتسل منه فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1422