فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74580 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل حلف علي زوجته إذا دخلت جمعية ليطلقها 3 طلقات وطلب منها أن تحلف على المصحف أن لا تدخلها وحلفت علي المصحف أن لا تدخل الجمعية أبدا ولكن قد تراجع الزوج عن طلبه ووافق دخول زوجته للجمعية.

ما حكم ما فعله الزوج؟ وماذا يترتب عليه فعله؟

وماذا يترتب على الزوجة فعله؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلف الزوج وقوله لزوجته إذا دخلت الجمعية لأطلقنك ليس بطلاق، بل هو قسم على الطلاق في حال وقوع الشيء المحلوف عليه، فإذا كان هذا القسم بالله تعالى فلك أن تتراجع عن يمينك فتحنث وتكفر كفارة يمين، كما في الفتوى رقم: 9148.

وعلى الزوجة كفارة يمين كذلك في حال الحنث وكفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 2053.

هذا على تقدير أن القسم المذكور كان بالله تعالى، وأما لو كانت صيغة حلفه أنها طالق إذا دخلت الجمعية فهذا طلاق معلق، وقد بينا أنه يقع بحصول الحنث عند جماهير أهل العلم كما في الفتوى رقم: 1956.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت