فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75997 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجي يعتدي على بناته القاصرات بأعمال شهوانية وليست بالجماع وهؤلاء البنات ليسوا مني بل من أم ثانية فهل أطلق منه شرعًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر فيجب على الأخت السائلة أن تنهى زوجها عن هذا الفعل القبيح الذي ربما جره بعد ذلك إلى الزنا بالمحارم والعياذ بالله، ولا بأس أن تستعين على ذلك ببعض أهل الرشد والصلاح من أهله أو غيرهم، فإذا انتهى فذاك، وإن أصر على معصيته فلها طلب الطلاق بل هو أولى ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة، وراجعي الفتوى رقم: 7429، وفعله المشين لا يضر بعقد الزوجية ولا تصير به الزوجة طالقا تلقائيا، وانظري الفتوى رقم: 51937.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت