فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74620 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنا نلعب كرة قدم ثم قام أحد الإخوة بالقسم بالطلاق بعدم اللعب مرة أخرى والآن يريد أن يلعب فما هو المخرج؟ وما هو حكم القسم بالطلاق] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 36869، حكم من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه. ونقول لهذا الأخ: إن كان أقسم بالطلاق يريد الطلاق فتطلق امرته إذا حنث في قسمه،، وإن كان أقسم بالطلاق ولا يقصد وقوع الطلاق بوقوع ما علقه عليه وإنما يقصد منع نفسه من اللعب فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضا إذا حنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه كفارة يمين.

وعلى كل حال فإنا ننصح هذا الحالف بأن يتجنب الحنث في هذا القسم، فإن حنث وكانت المرة الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته ثم لا يعود للحلف بالطلاق ثانية. وإن كانت الثالثة فعليه مراجعة المحكمة الشرعية في بلده. والواجب على الإنسان الابتعاد عن الحلف بالطلاق، وأن لا يوقع نفسه في الحرج والضيق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت