[السُّؤَالُ] ـ [أخي حلف لي بالطلاق أنه سيرد الثلاجة والتليفزيون الذين أخذهما مني، فبعد أن حلف قلت له سآخذهم على يمينك وسأردهم مرة أخرى، وبهذا يكون يمينك لم يقع. فحلف مرة أخرى وكرر لفظ الطلاق أربع أو خمس مرات بأنه لا يأخذهم حتى لو طلق زوجته في نفس الوقت مع العلم بأنه قد استردهم في الصباح؟ ما رأي الدين في هذا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أخوك قد استرد منك ما حلف ألا يأخذه من الثلاجة وما معها فقد حنث في حلفه، والحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه طلاق الزوجة عند جمهور أهل العلم خلافا لمن فرق بين أن يقصد به التهديد فتلزم منه كفارة يمين بالله، وأن يقصد به الطلاق فيكون طلاقا.
ولمزيد من الفائدة حول ما يترتب على من حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ثم حنث، وحكم الطلاق المعلق تراجع الفتوى رقم: 11229، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1429