[السُّؤَالُ] ـ [قلت لوالدتي: (علي بالحرام ما تلات تدخل علينا هذه الطفلة) أقصد بنت أختي لشدة بكائها وإزعاج صراخها , ولا أذكر أني عينت نية معينة حينها لأني أجهل حكم هذا اللفظ, وأنا يومئذ عقدت القران على زوجتي وخلوت بها لكن دون جماع ولم يكن الزفاف حصل بعد, ثمَّ استفتيتُ فقال لي الشيخ: هذا كذب منك فقد حرمت ما أحل الله , فكفر عن يمينك , وكفرت كفارة ظهار احتياطا والآن بعد مضي سنوات راودتني الشكوك والوساوس, وأنا أنجبت من زوجتي وقد طلقتها بعد هذه المرة طلقة واحدة يقينًا , وأخرى أشك في وقوعها , فما الحل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجية مختلف فيه بين أهل العلم.. منهم من يقول هو ظهار ومنهم من يقول هو طلاق ومنهم من يقول هو يمين، والراجح أنه بحسب لافظه.
وما دمت قد استفتيت عن ذلك فأفتيت، فينبغي أن تدع تلك الوساوس والشكوى وتطمئن إلى ما فعلت فقد احتطت وأبرأت ذمتك وزوجتك باقية في عصمتك؛ لكن ينبغي أن تحذر من التلاعب بتلك الألفاظ الشرعية لئلا توقع نفسك في الحرج والمشقة، وما تشك فيه من الطلاق لا اعتبار له فتحسب عليك تلك الطلقة المتيقنة وتبقى لك اثنتان، فاتق الله في نفسك وفي زوجك، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 31141، 18550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1429