[السُّؤَالُ] ـ [السؤال يخص جارتي: ابنها كان يشتغل في شركة وقرر أن لا يذهب، فوالده قال (لو ما ذهبت إلى الشركه تاني يوم أمك ستكون طالقة بالثلاثة) والابن لم يذهب إلى الشركة، وأبوه علم ويريد أن يعرف هل لهذا كفارة أو له حل، أرجو الرد سريعا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد علق طلاق زوجته ثلاثًا على ذهاب ابنه للعمل ولم يقم الابن بذلك فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قصد اليمين فتكفيه كفارة يمين.
وبناء على قول الجمهور فتحرم تلك المرأة على زوجها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها في نكاح صحيح، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17824، 51134، 98378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شعبان 1428