[السُّؤَالُ] ـ [إذا حكم القاضي بتطليق امرأة من رجل فهل يقع الطلاق أم أنه لابد من أن يقوم الزوج بالتطليق؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق بيد الزوج وحده، والقاضي ليس له إلا أن يحكم بأن ما صدر من الزوج طلاق، أو يأمره بتطليق زوجته عند وجود سبب يقتضي ذلك.
وفي كلتا الحالتين المطلق هو الزوج، والقاضي إنما يحكم بوقوعه منه فقط، أما إذا حكم القاضي بفسخ النكاح فعندئذ. ينفسخ، ولو لم يوافق الزوج. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420