فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77064 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيف يستطيع الزوج أن يثبت أن زوجته ناشز، وما الحقوق التي لها أن تطالب بها في حال خروجها من بيت الزوجية دون إذن الزوج؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

إذا خرجت المرأة عن طاعة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه كانت امرأة ناشزًا، وإذا ثبت نشوز المرأة فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنى ما دامت ناشزًا، ولا يمنعها ذلك من أن تطالب بحقها من المهر الذي حل أجله ونحو ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه كانت امرأة ناشزًا، وقد بينا معنى النشوز بيانًا شافيًا في الفتوى رقم: 1103 فراجعها.

والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها لأمر لها منه بد كانت ناشزًا، بخلاف ما إذا خرجت لأمر لا بد منه فلا تعتبر ناشزًا، ولمزيد الفائدة بهذا الخصوص يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 30463.

وإذا ثبت نشوز المرأة فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنى ما دامت ناشزًا، ولا يمنعها ذلك من أن تطالب بحقها من المهر الذي حل أجله، وراجع الفتوى رقم: 102135.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت